الشيخ الكليني
755
الكافي ( دار الحديث )
الْأَبَ « 1 » » . « 2 » 9698 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ « 3 » فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ « 4 » قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ « 5 » الرَّجُلِ لَايُزَوِّجْهَا « 6 » إِلَّا بِرِضَاهَا « 7 » » . « 8 » 9699 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 9 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ما عدا الأب ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلّاإذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر . وقال العلّامة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والامّ ففي الامّ محمول على الاستحباب . ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلّا يلزم عموم المجاز » . وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 74 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 1537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 849 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21445 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25611 . ( 3 ) . في « بح » : « سكنت » . وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن . ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء . وهو مشكل . وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلّامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال . وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاً » . ( 4 ) . في الفقيه والتهذيب : « فإن » . ( 5 ) . حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه . المصباح المنير ، ص 121 ( حجر ) . ( 6 ) . في « بف » : « لا تزوّجها » . ( 7 ) . في الاستبصار : « برضا منها » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 856 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4396 ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21480 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 268 ، ذيل ح 25596 . ( 9 ) . في « بخ » : - « بن عثمان » .